المتقي الهندي
24
كنز العمال
30471 عن عمر أنه قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين . ( الطحاوي ، هق ) . 30472 عن عمر قال : لان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون : نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك ، أيحل لنا قتالهم ، وعن الكلالة ( 1 ) ، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم ( عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب ، ك ) . 30473 عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الام بينهم للذكر مثل الأنثيين ، قال : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول ل الله صلى الله عليه وسلم . ( ابن أبي حاتم ) . 30474 عن عمر قال : تعلموا الفرائض ! فإنها من دينكم . ( ص والدارمي هق ) ( 2 ) 30475 عن ابن المسيب قال : كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهو بالرمي ، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . ( ك هق ) . 30476 عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة ، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث . ( عب ، ص ، ش ، هق ) .
--> ( 1 ) الكلالة : هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه . النهاية ( 4 / 197 ) ب . 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 209 ) ص .